` `

تونس لا تدرس إمكانية السماح للرجال بالزوجة الثانية

عائشة غربي عائشة غربي
أخبار
16 نوفمبر 2021
تونس لا تدرس إمكانية السماح للرجال بالزوجة الثانية
يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات (Getty)

الادعاء

قريبًا في تونس: الموافقة على قانونية السماح للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نسبة العنوسة التي تبلغ حوالي 81% أي بعدد مليونين وربع المليون من العازبات من مجموع 5 مليون امرأة في تونس.

الخبر المتداول

تتداول مواقع إخبارية وصفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا يدعي أن تونس ستوافق قريبًا على قانونية السماح للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نسبة العنوسة التي تبلغ حوالي 81% في البلاد، ما يوازي مليونين وربع المليون من العازبات من مجموع 5 مليون امرأة في تونس.

صورة متعلقة توضيحية
صورة متعلقة توضيحية

تحقيق مسبار

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنه زائف، إذ إنّ تونس لا تدرس إمكانية السماح للرجال بالزوجة الثانية، ولم يصدر عن أي جهة رسمية مشروع قانون يبيح ذلك. كما أن الجانب التشريعي والتنفيذي يحدده الأمر 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 22 سبتمبر/أيلول الفائت.

وتواصل "مسبار" مع مدير الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حبيب غديرة، الذي أكد أنه لم يصدر عن الديوان أي إحصائية مماثلة.

كما تواصل "مسبار" مع المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد أنه لم يُصدر أي إحصائية حديثة تتعلق بالعنوسة في البلاد. وأكد أن آخر إحصائية نشرها تعود لعام 2014 ضمن التعداد الوطني للسكان والسكنى. وأوضح المعهد أنها تتعلق بالعزوبية عند الذكور والإناث، وحسب الفئة العمرية.

صورة متعلقة توضيحية

وبالعودة إلى الموقع الرسمي للمعهد وجد "مسبار" الإحصائية ضمن العنصر المتعلق بالخصائص الديمغرافية في التعداد السكاني، وفيه أن النسبة الجملية للعزوبية لمن هم فوق 15 عامًا، حوالي 36.9 في المئة من السكان، وأنّ 41.4 في المئة هم من الذكور و32.5 من الإناث.

يُذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات، وقد نصّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن "كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون".

صورة متعلقة توضيحية

و"يعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل أوت (أغسطس) 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى".

كما "يعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين".

اقرأ/ي أيضًا

الصورة قديمة وليست لإغلاق ساحة باردو قبل وقفة 14 نوفمبر

رئيسة نقابة القضاة في تونس لم تدعُ لحل المجلس الأعلى للقضاء

تصنيف الخبر

زائف

مصادر مسبار

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة